- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- رموز الكتاب
- المقدّمة
- اشارة
- نبذة عن حياة المؤلّف
- علمنا في تحقيق الكتاب
- اشارة
- مقدّمة العبادات، و كتاب الطهارة
- الصّلاة:
- الزّكاة:
- الصّدقة و الخمس و الصّوم و الاعتكاف:
- الحجّ و العمرة:
- المزار:
- الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر:
- التجارة و الرهن. الى الهبات و السكنى و الحبس:
- الوصايا:
- النكاح:
- الطّلاق و الخلع و المبارأة. الى الأيمان و النّذر:
- الصيد و الذبائح:
- الأطعمة و الأشربة:
- الغصب و الشفعة إلى القصاص و الديات، الخاتمة
- فنّيّات التحقيق:
- مقدّمات العبادات
- اشارة
- المقدّمة الأولى: في العقل «2»
- المقدّمة الثّانية: في العلم «6»
- المقدّمة الثّالثة: في معرفة اللّه تعالى «1»
- الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْعَدْلِ «5»
- المقدّمة الخامسة: في النّبوّة «8»
- المقدّمة السّادسة: في الإمامة «2»
- المقدّمة السّابعة: في المعاد «1»
- المقدّمة الثّامنة: في بيان الإسلام و الإيمان و الكفر «1»
- المقدّمة التّاسعة فيما ينبغي تعلّمه و العمل به «1»
- المقدّمة العاشرة: فيمن يؤخذ عنهم العلم و حكم ما لا نصّ فيه «3»
- المقدّمة الحادية عشرة: في جملة من العبادات الواجبة و كفر منكرها
- المقدّمة الثّانية عشرة «8» في جملة من الأحكام المشتركة بين العبادات
- اشارة
- الأوّل: في اشتراطها بالبلوغ و العقل.
- الثّاني: في النّيّة.
- الثّالث: في الإخلاص و الرّياء.
- الرّابع: في العبادة سرّا و علانية.
- الخامس: في الإكثار من العبادة.
- السَّادِسُ: فِي اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ.
- السّابع: في الاعتراف بالتّقصير في العبادة.
- الثّامن: في العجب.
- التّاسع: في الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل.
- العاشر: في تعجيل فعل الخير.
- الحادي عشر: في النّهي عن استقلال الخير و الشّرّ.
- الثّاني عشر: في اشتراط العبادة بالولاية.
- القسم الأوّل لكتاب هداية الأمّة العبادات
- اشارة
- كتاب الطّهارة
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المياه
- اشارة
- الأول: في أنّ الماء المطلق طاهر و مطهّر،
- الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.
- الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته.
- الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة.
- الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك.
- السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.
- السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.
- الثّامن: في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر.
- التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.
- العاشر: في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر.
- الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.
- 1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.
- [2- حلية النبيذ]
- [3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]
- 4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.
- [5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]
- [6- لا يسخّن الماء للميّت.]
- [7- كان النبيّ ص إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه]
- [8- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء]
- [9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة]
- [10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام]
- [11- الاستشفاء بالحمّات]
- [12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]
- الثّاني عشر: في الأسآر
- الباب الثّاني «1» في الوضوء و فيه مقدّمة و فصول و خاتمة.
- أمّا المقدّمة: ففيها اثنا عشر بحثا.
- الأوّل: في نواقض الوضوء «2»
- الثّاني: في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
- الثّالث: فيما لا ينقض الوضوء
- اشارة
- 1- حبّ القرع و الدّيدان.
- 2- القيء و الضّحك و نحوهما.
- 3- خروج الدّم من رعاف و حجامة و غيرهما.
- 4- إنشاد الشّعر.
- 5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.
- 6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.
- 7- المذي و نحوه
- 8- البلل المشتبه و نحوه.
- 9- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر.
- [10- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن]
- [11- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة]
- [12- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ]
- الرّابع: في ستر العورة عند التّخلّي و غيره.
- الخامس: في استقبال [القبلة] «2» و استدبارها «3»
- السّادس: في سنن الخلوة و نذكر هنا اثنتي عشرة.
- 1- تغطية الرّأس و التّقنّع.
- 2- التّباعد عن النّاس و شدّة التّستّر.
- 3- التّسمية و الاستعاذة و الدّعاء.
- 4- ذكر اللّه و تحميده و آية الكرسيّ و التّلاوة.
- 5- حكاية الأذان
- 6- الاستبراء للرّجل من البول.
- 7- الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة.
- 8- ما ينبغي تذكّره في الخلاء.
- 9- ما يقال للحافظين.
- 10- تثليث الاستنجاء من البول.
- 11- الجمع بين الأحجار و الماء و الإيتار.
- السّابع: في مكروهات الخلوة
- اشارة
- 1- استقبال الرّيح و استدبارها.
- 2- الكلام على الخلاء بغير ذكر اللّه.
- 3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.
- 4- مسّ الذّكر باليمين عند البول.
- 5- الحدث و البول قائما.
- 6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
- 7- استصحاب خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
- 8- طول الجلوس على الخلاء.
- 9- السّواك فيه.
- 10- استقبال الشّمس وقت البول.
- 11- استقبال القمر عند التّخلّي
- الثّامن: في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي
- التّاسع: في الاستنجاء
- اشارة
- 1- وجوبه.
- 2- نسيانه.
- 3- إزالة العين دون الرّيح.
- 4- استعجال المتغوّط.
- 5- التّوقّي عن البول.
- 6- أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول.
- 7- انّه لا يجب الاستنجاء من النّوم و لا الرّيح و لا يستحبّ.
- 8- إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
- 9- يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
- 10- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء.
- 11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.
- 12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.
- العاشر: ما يستنجى به و معه
- اشارة
- 1- في الاستنجاء بالماء
- 2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.
- 3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
- 4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
- 5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور
- 6- في الاستنجاء بالعظم و العود. «3»
- 7- في الاستنجاء بالرّوث
- 8- في الاستنجاء بالمدر.
- 9- في الاستنجاء بالخرق
- 10- في الاستنجاء بالكرسف.
- 11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم.
- 12- في الخبز.
- الحادي عشر: في غسل المرأة فرج زوجها و الأمة فرج مولاها.
- الثّاني عشر: فيمن وجد لقمة خبز في القذر.
- و أمّا الفصول
- اشارة
- الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.
- الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.
- الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.
- الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.
- الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة «5» الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
- السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء
- السّابع: في كيفيّة الوضوء
- الثّامن: في واجبات الوضوء
- التّاسع: في مستحبّات الوضوء
- اشارة
- 1- الدّعاء عنده.
- 2- التّسمية عند الوضوء «7» و كلّ فعل.
- 3- غسل اليدين قبله.
- 4- استقبال القبلة إن توضّأ جالسا.
- 5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
- 6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.
- 7- مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى.
- [8- تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرّجل بظاهر الذّراع،]
- [9- في رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ]
- 10- الوضوء بمدّ.
- 11- فتح العينين عند الوضوء.
- 12- إسباغ الوضوء.
- العاشر: في محرّمات الوضوء و مكروهاته
- اشارة
- 1- التّثليث و حكم التّثنية.
- 2- المسح على الحائل اختيارا
- 3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.
- 4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.
- 5- الاستعانة.
- 6- تولية الغير
- 7- استقلال المدّ «11» للوضوء و الصّاع للغسل
- 8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.
- 9- الوضوء من إناء فيه تماثيل
- 10- الوضوء من إناء فضّة
- 11- صبّ ماء الوضوء في كنيف و لا بأس بالبالوعة.
- 12- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
- الحادي عشر: في تخليل الشّعر.
- الثّاني عشر: في أحكام الوضوء
- و أمّا الخاتمة: ففي السّواك
- اشارة
- 1- في استحبابه.
- 2- في عدم وجوبه
- 3- في فوائده و هي كثيرة مأثورة
- 4- في كراهة تركه.
- 5- في استحبابه عند الوضوء
- 6- في استحبابه قبل كلّ صلاة.
- 7- في استحبابه عند القيام من النّوم خصوصا في السّحر.
- 8- في استحبابه عند قراءة القرآن.
- 9- في كيفيّته و ما يستاك به. «9»
- 10- في تركه عند ضعف الأسنان من الكبر.
- 11- في كراهته في الحمّام و الخلاء.
- 12- في سواك الصّائم و المحرم
- أمّا المقدّمة: ففيها اثنا عشر بحثا.
- الباب الثّالث «1» في الجنابة و فيه مقدّمة و فصول.
- أمّا المقدّمة: ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة.
- اشارة
- الأوّل: في آداب الحمّام
- اشارة
- 1- دخوله لإزالة الوسخ و تذكّر النّار فيه.
- 2- دخوله يوما و تركه يوما و حكم إدمانه.
- 3- ستر «6» العورة
- اشارة
- أ- في وجوبه.
- ب- في تحريم النّظر إلى عورة المسلم.
- ج- في حدّ العورة.
- د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.
- ه- في النّظر إلى عورة البهائم.
- و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
- ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.
- ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.
- ط- في دخول الحمّام بمئزر
- ى- في دخول الماء بغير مئزر.
- يا- في الغسل عاريا.
- يب- في دخول الولد مع أبيه الحمّام.
- 4- في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه.
- 5- في الدّعاء بالمأثور في الحمّام.
- 6- في جملة من آدابه
- 7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه] «1»
- 8- فيما يعمل في الحمّام
- اشارة
- أ- التّسليم.
- ب- القراءة.
- [ج- النّكاح]
- د- الاستلقاء.
- ه- التّدلّك بالخزف و الخرق.
- و- الاضطجاع.
- ز- الاتّكاء.
- ح- غسل الرّأس بطين مصر.
- ط- غسل الرّأس بالخطميّ.
- ي- غسل الرّأس بورق السّدر.
- يا- التّدلّك بالنّخالة و الدّقيق.
- يب- النّورة
- اشارة
- أ- استحبابها.
- ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.
- ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.
- د- الاطلاء و إن قرب العهد.
- ه- أكثر ما يترك الاطلاء.
- و- التّنوّر «6» في الصّيف.
- ز- الحنّاء بعد النّورة.
- ح- خضاب اليد بالحنّاء.
- ط- بول المطلي قائما و جلوسه.
- ي- الإزار فوق النّورة.
- يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه.
- يب- النّورة يوم الجمعة.
- 9- التعمّم «4» عند الخروج من الحمّام.
- 10- تحيّة الخروج و صلاة ركعتين.
- 11- دخول الحمّام المفرط الحرارة.
- 12- إخلاء الحمّام لواحد.
- البحث الثّاني: في الخضاب
- اشارة
- 1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه). «4»
- 2- الإنفاق في الخضاب.
- 3- نصول الخضاب.
- 4- خضاب الشّيب و عدم وجوبه.
- 5- خضاب أهل المصيبة.
- 6- الخضاب بالسّواد.
- 7- اختيار الحمرة على الصّفرة و السّواد عليهما.
- 8- الخضاب بالكتم.
- 9- الخضاب بالوسمة.
- 10- الخضاب بالحنّاء.
- 11- الخضاب بالحنّاء و الكتم.
- 12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.
- الثّالث: في الكحل
- الرّابع: في أحكام الشّعر
- اشارة
- 1- استحباب أخذه و استئصاله.
- 2- استحباب حلق الرّأس للرّجل.
- [3- كراهة حلق النّقرة و استحباب حلق القفا]
- 4- الفرق.
- 5- حدّ اللّحية.
- 6- كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية.
- 7- استحباب الأخذ من الشّارب و العانة و الإبط.
- 8- عدم جواز حلق اللّحية.
- 9- استحباب أخذ شعر الأنف.
- 10- استحباب دفن الشّعر و نحوه.
- 11- استحباب إكرام الشّعر.
- 12- جواز جزّ الشّيب و كراهة نتفه.
- الخامس: في أحكام التّمشّط
- اشارة
- 1- استحبابه.
- 2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.
- 3- استحباب التّمشّط بالعاج.
- 4- استحباب مشط الرّأس
- 5- استحباب تسريح اللّحية خصوصا بعد الوضوء
- 6- استحباب تسريح العارضين.
- 7- تسريح الذّؤابتين
- 8- تسريح الحاجبين
- 9- استحباب التّمشّط من جلوس.
- 10- كراهة التّمشّط قائما
- [11- إمرار المشط على الصدر]
- 12- حدّ التّسريح.
- السّادس: تقليم الأظفار
- اشارة
- 1- استحبابه.
- 2- كراهة تركه.
- 3- استحبابه كلّ يوم إذا طالت و تأكّده يوم الجمعة
- 4- استحباب تقديمه [في] «7» يوم الخميس و ترك واحد «8» ليوم الجمعة
- 5- فعله يوم السّبت ان فات يوم الجمعة
- 6- استحبابه إذا طالت
- 7- استحباب استيعابها للرّجل.
- 8- ترك النّساء منها شيئا
- 9- كراهته «1» بالأسنان.
- 10- الابتداء بخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى.
- [11- الابتداء بخنصر اليمنى و الختم بخنصر اليسرى يوم الأربعاء]
- 12- مسح الأظفار بعد التّقليم بالماء
- السّابع: في ترجيح حلق الإبط و طليه و نتفه
- الثّامن: الطّيب
- اشارة
- 1- استحبابه خصوصا يوم الجمعة.
- 2- استحباب الطّيب في الشّارب
- 3- استحبابه أوّل النّهار.
- 4- استحباب كثرة الإنفاق فيه.
- [5- طيب النّساء و طيب الرّجال]
- 6- كراهة ردّ الطّيب و الكرامة.
- 7- استحباب التّطيّب «1» بالمسك و غيره.
- 8- أكله.
- 10- استحباب التّطيّب بالخلوق. «11»
- 11- كراهة مبيت الرّجل متخلّقا «2» و إدمانه له.
- التّاسع: في استحباب البخور
- العاشر: في الادّهان
- الحادي عشر: في الرّياحين [و نحوها] «1»
- الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
- و أمّا الفصول
- اشارة
- الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.
- الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.
- الثّالث: فيما يوجب الغسل
- اشارة
- 1- الجنابة.
- 2- الحيض
- 3- الاستحاضة
- 4- النّفاس «1»
- 5- الموت
- 6- و المسّ
- 7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.
- 8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.
- 9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.
- 10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.
- 11- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق.
- 12- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به.
- الرّابع: فيما لا يوجب الغسل
- الخامس: في وجوب غسل الجنابة للصّلاة و نحوها لا لنفسه.
- السّادس: في أحكام الجنابة
- اشارة
- 1- يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين،
- 2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
- 3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.
- 4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام.
- 5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
- [6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]
- 7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
- 8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،
- 9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل.
- [10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب]
- 11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية.
- 12- في نوم الجنب.
- السّابع: في كيفيّة غسل الجنابة.
- الثّامن: في واجباته و هي اثنا عشر.
- التّاسع: في سنن الغسل
- اشارة
- 1- المضمضة قبله.
- 2- الاستنشاق
- 3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
- 4- كون ماء الغسل صاعا
- 5- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،
- 6- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.
- 7- غسل العورة أوّلا
- 8- الدّعاء عند غسل الجنابة.
- 9- الدّعاء عند غسل الجمعة.
- 10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.
- 11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
- 12- ترك الاغتسال بغير إزار
- العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء
- الحادي عشر: في تداخل الأغسال.
- الثاني عشر: في أحكام «2» الغسل
- اشارة
- 1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.
- [2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]
- 3- لا تجب الموالاة في الغسل،
- 4- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل.
- 5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.
- [6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]
- 7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
- [8- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان]
- 10- حكم الجبائر و نحوها
- 11- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم.
- [12- أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله]
- أمّا المقدّمة: ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة.
- الباب الرّابع «1» في الحيض و توابعه
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي وجوب غسل الحيض،
- الفصل «4» الأوّل: فيما يعرف به دم الحيض
- اشارة
- 1- ما يعرف به من دم البكارة.
- 2- ما يتميّز به من الاستحاضة.
- 3- في تميّز «6» الصّفرة و الحمرة بالعادة.
- 4- في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها
- 6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.
- 7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.
- 8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.
- [9- إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة]
- [10- في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها]
- 11- فيما يتميّز به من دم القرحة.
- 12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.
- الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض
- اشارة
- 1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.
- 2- التّحيض عند رؤية الدّم.
- 3- الاستبراء عند الانقطاع.
- 5- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا.
- 6- سجودها لسماع السّجدة.
- [7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]
- 8- قراءة القرآن
- 9- دخول المساجد
- 10- الوضوء عند كلّ صلاة
- 11- الخضاب.
- 12- ذكر اللّه مطلقا
- الفصل الثّالث: فيما تتركه الحائض
- الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض
- اشارة
- 1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.
- 2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.
- 3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
- 4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
- 5- غسل الحيض كغسل الجنابة.
- 6- التّيمّم بدلا من الغسلين «8» و من الوضوء سواء.
- 7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
- 8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
- 9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
- 10- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها
- 11- إجزاؤه عن الوضوء
- 12- كيفيّته
- الفصل الخامس: في الاستمتاع بذات الدّم
- اشارة
- 1- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل.
- 2- يحرم وطؤها قبل الانقطاع.
- 3- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل.
- 4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.
- 5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
- 6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
- 7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
- 8- يحرم وطؤ النّفساء
- 9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
- 10- يكره ذلك حينئذ.
- 11- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض.
- 12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.
- الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض
- الفصل السّابع: في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
- 1- تحرم عليها الصّلاة
- 2- يحرم عليها الصّوم
- 3- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
- 4- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت.
- [7- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة]
- 8- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم.
- 9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
- 10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
- 11- الحيض يبطل الاعتكاف
- 12- يحرم عليها الطّواف
- الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
- الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة
- اشارة
- 1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.
- 2- تستظهر المستحاضة بعد الحيض و النّفاس
- 3- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم.
- 4- يجوز لها الطّواف بعد الغسل.
- 5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.
- 6- لا تحرم الصّلاة عليها
- 7- لا يحرم عليها الصّوم
- 8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
- 9- يجوز لها تلاوة القرآن
- 10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
- 11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
- 12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
- الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس
- الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس
- اشارة
- 1- انّه لا حدّ لأقلّه.
- 2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] «5» و إلّا فإلى عادة نسائها.
- 3- تستظهر النّفساء بعد أيّامها
- 4- تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة
- 5- تحرم عليها الصّلاة
- 6- يحرم عليها الصّوم
- 7- يحرم عليها الطّواف
- 8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
- 9- يجوز بعد الانقطاع
- [10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]
- 11- لا يجب عليها قضاء الصّلاة و يجب عليها قضاء الصّوم
- الفصل الثّاني عشر: في حكم الدّم السّابق للولادة
- الباب الخامس «1» في الاحتضار و ما يناسبه
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المرض
- اشارة
- 1- يستحبّ للمريض احتسابه و الصّبر عليه.
- 2- يستحبّ احتساب مرض الولد.
- 3- يستحبّ احتساب ذهاب البصر.
- 4- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه.
- 5- حدّ الشّكوى.
- 6- تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره.
- 7- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته.
- 8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه. «2»
- 9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة.
- 10- يكره التّدثّر للمحموم.
- 11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه
- 12- يكره التّمرّض من غير علّة و التّشعّث من غير مصيبة.
- المطلب الثّاني: في التّداوي
- اشارة
- 1- يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر و عدم الخطر.
- 2- يجب التّداوي و المداواة مع الخوف و الخطر بالتّرك.
- 3- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر.
- 4- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار.
- 5- يجوز التّداوي بغير الحرام.
- 6- يجوز بطّ الجرح.
- [7- سقي الاسميحيقون و الغاريقون المريض]
- [8- الدّواء أربعة]
- [9- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ]
- 10- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك.
- 12- يستحبّ التّداوي بالتّربة الحسينيّة
- المطلب الثّالث: في العيادة
- اشارة
- 1- تستحبّ عيادة المريض.
- [2- روي كراهة ترك العيادة]
- 3- يتأكّد استحباب العيادة في الصّباح.
- 4- يتأكّد استحباب العيادة في المساء
- 5- يستحبّ التماس العائد دعاء المريض و توقّي دعائه عليه.
- 6- يستحبّ العيادة في وجع العين و لا يتأكّد الاستحباب.
- [7- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام]
- 8- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.
- [9- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
- [10- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض]
- 11- يستحبّ دعاء العائد للمريض
- 12- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض.
- المطلب الرّابع: في الاستشفاء بالقرآن و الدّعاء
- المطلب الخامس: فيما يتعلّق بالموت
- اشارة
- 1- لا تحرم كراهة الموت.
- 2- يجوز الفرار من بلد الوباء و الطّاعون
- 3- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون
- 4- يكره [الهرب] «6» من مسجد يقع فيها الوباء
- 5- يستحبّ كثرة ذكر الموت.
- 6- يستحبّ ذكر أحوال القبر و نحوها.
- 7- يكره طول الأمل و عدّ غد من الأجل.
- 8- يكره أن يقال: استأثر اللّه بفلان
- 9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
- 10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.
- 11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
- 12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
- المطلب السّادس: في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
- المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
- المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار
- اشارة
- 1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.
- 2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.
- 3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.
- 4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.
- 5- يكره حضور الجنب عند التّلقين.
- 6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
- 7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.
- 8- يستحبّ تلقينه
- 9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
- 10- يستحبّ أمره بالتّهليل.
- 11- يستحبّ له الإشهاد على الوصيّة
- 12- يستحبّ له العمل الصّالح حينئذ
- المطلب التّاسع: في التّلقين
- اشارة
- 1- يستحبّ تلقين المحتضر الشّهادتين.
- 2- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام.
- 3- يستحبّ تلقينه سائر الاعتقادات الصّحيحة.
- 4- يستحبّ تلقينه كلمات الفرج.
- 5- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور.
- 6- يستحبّ تلقينه التّوبة.
- 7- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر
- 8- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ
- 9- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما
- 10- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام حينئذ
- 11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ
- 12- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
- المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت
- اشارة
- 1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.
- 2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.
- 3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.
- 4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.
- 5- يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها و إلى وليمة.
- 6- يكره ترك الميّت وحده.
- 7- يستحبّ تغميضه و شدّ لحيته و تغطيته بثوب.
- 8- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت.
- 9- يستحبّ [تعجيل] «1» تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.
- 10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما «7».
- 11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.
- 12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.
- المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.
- المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت
- اشارة
- 1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.
- [2- تستحب الصلاة عن الميت]
- 3- يستحبّ الصّوم عنه
- 4- يستحبّ الحجّ عنه
- 5- يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه
- 6- يستحبّ العتق عن الميّت [و] «6» خصوصا الأبوين.
- [7- إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه]
- 8- تستحبّ الصّدقة عنه
- 9- يستحبّ الطّواف عنه
- 10- يستحبّ الزّيارة عنه
- 11- يستحبّ فعل سائر العبادات عنه
- 12- يستحبّ التّطوّع بالعبادات عن المعصومين عليهم السّلام
- الباب السّادس «1» في غسل الميّت،
- اشارة
- الأوّل: في «2» وجوبه،
- الثّاني: في كيفيّته.
- الثّالث: وجوب غسله بماء السّدر،
- الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،
- الخامس: وجوب غسله بماء قراح،
- السّادس: في أحكام غسل الميّت،
- اشارة
- 1- غسل الميّت كغسل الجنابة.
- 2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.
- 3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.
- 4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.
- 5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.
- 6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.
- 7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.
- 8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
- 9- لا يجوز إظهار عورة المؤمن و ما يشينه بعد الموت.
- 10- يستحبّ رفق الغاسل بالميّت.
- 11- يجوز تغسيل الميّت في الفضاء،
- [12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]
- السّابع: فيمن يجب تغسيله
- اشارة
- 1- يجب تغسيل من مات في الماء.
- 2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
- 3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ.
- 4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،
- 5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا.
- 6- يجب تغسيل من قتل في معصية.
- [7- المجدور يصبّ عليه الماء صبّا]
- [8- المحروق يصبّ عليه الماء صبّا]
- 9- من وجب رجمه يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه قبل الرّجم و يجزيه.
- 10- من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك،
- 11- يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين،
- [12- يجب تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء]
- الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله
- اشارة
- 1- السّقط لدون أربعة أشهر،
- 2- الشّهيد إذا مات في المعركة،
- 3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
- 4- من قدّم غسله قبل الرّجم،
- 5- من قدّم غسله قبل القتل،
- 6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
- 8- الباغي كذلك.
- 9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
- 10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
- 11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
- 12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
- التّاسع: فيمن يغسّل الميّت
- اشارة
- 1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
- 2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
- 4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
- 5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.
- [6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]
- 7- يجوز أن يغسّل الرّجل «7» بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
- 8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
- 9- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها.
- 10- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ.
- 11- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله.
- 12- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت.
- العاشر: في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء.
- الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
- الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.
- 1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
- 2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
- 3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
- 4- الأحوط «4» تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
- 5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.
- 7- لا يجب قدر معيّن من الماء له.
- 8- يستحبّ كون الماء صاعا،
- 9- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] «4» الإكثار من الماء.
- 10- يعتبر ماء الوضوء للميّت
- 11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
- 12- يجوز صبّه في بالوعة.
- الباب السّابع «1» في التّكفين و التّحنيط
- الأوّل: يجب التّكفين،
- الثاني: عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
- الثّالث: في جنس الكفن
- اشارة
- 1- يستحبّ كونه من القطن،
- 2- يكره كونه من الكتّان،
- 3- يستحبّ كونه أبيض.
- 4- يكره كونه أسود.
- 5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
- 6- لا يجوز كونه حريرا محضا،
- [7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]
- [8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]
- 9- ينبغي كون الكفن من طهور المال.
- [10- الكفن يكون بردا]
- [11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]
- 12- يستحبّ إجادة الكفن.
- الرّابع: في أحكام الكفن
- اشارة
- 1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.
- 2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.
- 3- يكره تجمير الكفن.
- 4- يكره تطييبه بالمسك.
- 5- يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة و كافور.
- 6- يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن،
- 7- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن.
- 8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.
- 9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
- 10- يجب على الزّوج كفن زوجته «7».
- 11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.
- 12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
- الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
- 1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.
- 2- حدّ أقلّه.
- 3- لا يحنّط بغير الكافور.
- 4- يكره تجمير الميّت.
- 5- يكره أن يحنّط بمسك،
- 6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين عليه السّلام.
- [7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]
- 8- كيفيّة التّحنيط.
- [9- حنوط الرّجل و المرأة سواء]
- [10- لا يجعل في منخر الميّت، و لا بصره و مسامعه، قطن و لا كافور]
- 11- يجب وضع الكافور على مساجده،
- 12- يكره وضع الحنوط على النّعش.
- السّادس: في الجريدتين و أحكامهما اثنا عشر
- 1- يستحبّ جعلهما مع الميّت.
- 2- يستحبّ كونهما خضراوين،
- 3- يستحبّ وضع جريدتين و تجزي واحدة،
- 4- يستحبّ كون إحداهما في اليمين و الأخرى في اليسار.
- 5- يستحبّ «8» إخفاء الجريدتين عن العامّة.
- 6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين.
- [7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل]
- 10- لا تجزى الجريدة اليابسة،
- 11- في قدرها و كيفيّة وضعها.
- [12- إذا لم يمكن وضع الجريدة كما روي، أدخلها حيثما أمكن]
- السّابع: في كيفيّة التّكفين
- الثّامن: في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
- التّاسع: في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها.
- العاشر:
- الحادي عشر:
- الثّاني عشر:
- الباب الثّامن «1» في صلاة الجنازة
- اشارة
- الأوّل: في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
- الثّاني: في كيفيّتها
- الثّالث: في أفعالها
- اشارة
- 1- يدعى فيها للمؤمن
- 2- يدعى فيها للمستضعف و من لا يعرف.
- 3- يدعى على المخالف و المنافق.
- 4- يدعى لأبوي الطّفل.
- 5- تجب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة.
- 6- تجزئ أربع تكبيرات في صلاة جنازة المخالف،
- 7- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت.
- 8- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن.
- 9- ليس فيها ركوع و لا سجود.
- 10- ليس فيها تسليم.
- 11- يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة.
- 12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
- الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
- الخامس: فيمن يصلّى على جنازته و فيه اثنا عشر بحثا
- 1- الصّلاة على من بلغ ستّا.
- 2- [الصّلاة] «12» على من لم يبلغ ستّا.
- 3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.
- 4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.
- 5- الصّلاة على المدفون.
- 6- الصّلاة على الغائب.
- 7- الصّلاة على المصلوب.
- 8- الصّلاة على العريان.
- [9- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق]
- 10- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم.
- 11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
- 12- حكم ما لو وجد بعض الميّت.
- السّادس: في الجماعة فيها،
- اشارة
- 1- تستحبّ الجماعة هنا،
- 2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.
- 3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.
- 4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
- 5- يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [عند] «5» صدر المرأة أو رأسها.
- 6- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه.
- 7- يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة.
- 8- تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة.
- 9- يقمن في صفّها لا خلفها،
- 10- تجوز الصّلاة على الميّت فرادى،
- 11- لا يؤمّ غير الوليّ إلّا بأمره،
- 12- يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام
- السّابع: في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
- الثّامن: في وقت صلاة الجنازة
- التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة
- اشارة
- 1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
- 2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.
- 3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
- 4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها «1» على الانفراد و الاجتماع،
- 5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره «7»
- 6- الزّوج أولى من الأخ،
- 7- الزّوج أولى من الولد،
- 8- الزوج أولى من الأب،
- 9- الزوج أولى من جميع الأقارب.
- 10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
- 11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
- 12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.
- العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
- الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد
- الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز
- الباب التّاسع «1» في الدّفن و ما يناسبه،
- اشارة
- الأول: في وجوبه، و قد تقدّم دليله، و يأتي ما يؤيّده
- الثّاني: في تشييع الجنازة، و أحكامه اثنا عشر.
- 1- في استحبابه.
- 2- يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها
- 3- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها.
- 4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
- 5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
- 6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
- 7- يستحبّ حمل الجنازة عينا.
- 8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
- 9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] «10» في لحده
- 10- في كيفيّة التّربيع.
- 11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها.
- 12- يكره أن تتّبع الجنازة بالنّار و لا بأس بالمصباح ليلا.
- الثّالث: في القيام للجنازة
- الرّابع: في أحكام القبر
- اشارة
- 1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.
- 2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.
- 3- يستحبّ الدّفن في الحرم
- [4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]
- 5- حدّ حفر القبر و اللّحد.
- 6- يجوز اللّحد و الشّقّ.
- 7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.
- 8- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر.
- 9- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر.
- 10- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه.
- 11- يجوز كتابة اسم الميّت على القبر، و وضع الحصباء «5» عليه.
- 12- يستحبّ إتقان بناء القبر و غيره من الأعمال،
- الخامس: في كيفيّة الدّفن
- اشارة
- 1- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة.
- [2- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،]
- 3- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
- 4- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
- 5- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر.
- [6- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا]
- 7- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
- 8- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل.
- [9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]
- 10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.
- 11- لا يطرح «5» الأب التّراب عليه و لا ذو رحم.
- [12- في رشّ الماء على القبر يتجافى عنه العذاب ما دام النّدى في التّراب]
- السّادس: في الأحكام
- اشارة
- [1- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه]
- [2- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له]
- 3- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس.
- 4- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،
- [5- حكم من مات في السفينة]
- [6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]
- [7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]
- 8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.
- [9- لا يصلح البناء على القبر، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لا تطيينه]
- [10- يغشى قبر المرأة بالثّوب]
- [11- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا]
- [12- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول]
- السّابع: في التّعزية و فيها اثنا عشر حديثا
- الثّامن: في زيارة القبور و فيه اثنا عشر حديثا
- التّاسع: في اتّخاذ الطّعام لأهل المصيبة
- العاشر: في آداب المصيبة
- اشارة
- 1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.
- 2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.
- 3- يستحبّ الاسترجاع و الدّعاء بالمأثور عند تذكّر المصيبة
- 4- يجب الرّضا بالقضاء.
- 5- يستحبّ الصبر على البلاء.
- 6- يستحبّ احتساب البلاء و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء.
- 7- يستحبّ تذكّر المصاب مصيبة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استصغار مصيبة بالنسبة إليها.
- 8- يستحبّ التسلّي و تناسي المصيبة،
- 9- يستحبّ البكاء عند زيادة الحزن.
- 10- يستحبّ البكاء لموت المؤمن.
- 11- يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير.
- 12- يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له، و إسكاته إذا بكى.
- الحادي عشر: فيما يحرم و يكره عند المصيبة
- الثّاني عشر: في اللّواحق
- اشارة
- 1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.
- [2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]
- 3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.
- 4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
- 5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
- 6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.
- 7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
- 8- يجوز البكاء لموت المؤمن،
- 9- يجوز البكاء على الأليف الضّال.
- 10- يستحبّ الصّلاة و الصّوم و التّصدّق عن الميّت،
- 11- يستحبّ الحجّ و العمرة و الزّيارة عنه،
- 12- يستحبّ جميع أفعال الخير تطوّعا عنه،
- الباب العاشر: في الأغسال الواجبة و المندوبة «1»
- أمّا الواجبة
- اشارة
- 1- وجوبه،
- [2-] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله.
- 3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.
- 4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
- [5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]
- [6- مس عظم الميت إذا جاز سنة]
- 7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
- [8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]
- 9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.
- 10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
- 11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.
- 12- غسل المسّ كغسل الجنابة.
- و أمّا الأغسال المسنونة
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها و أقسامها
- الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
- الثّالث: في غسل الجمعة
- اشارة
- 1- استحبابه،
- 2- تأكّد الاستحباب.
- 3- عدم وجوبه،
- 4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
- 5- يكره ترك غسل الجمعة،
- 6- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت.
- 7- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء.
- 8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.
- 9- وقت غسل الجمعة.
- 10- الدّعاء عنده.
- 11- يجزي عن الوضوء و يستحبّ الوضوء قبله،
- 12- يتداخل مع غيره من الأغسال،
- الرّابع: في أغسال شهر رمضان
- الخامس: في غسل العيدين و قد مرّ
- السّادس: في غسل التّوبة،
- السّابع: في غسل الكسوف،
- الثّامن: في غسل الإحرام،
- التّاسع: في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
- العاشر: في باقي الأغسال
- الحادي عشر: في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،
- الثّاني عشر: في تداخل الأغسال،
- أمّا الواجبة
- الباب الحادي عشر «1» في التّيمّم
- اشارة
- الأوّل: في طلب الماء
- الثّاني: في الأعذار المسوّغة للتّيمّم
- اشارة
- 1- عدم الماء،
- 2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه.
- 3- الزّحام المانع.
- 4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس.
- 5- الجدري المانع من استعمال الماء.
- 6- خوف الكسير من استعمال الماء.
- 7- خوف المبطون من ذلك.
- 8- خوف صاحب القروح منه.
- 9- خوف صاحب الجرح منه،.
- 11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
- 12- خوف العطش إن استعمل الماء.
- الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
- 1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.
- 2- يجوز بالأرض و أجزائها،
- 4- يجوز التيمّم بالجصّ.
- 5- يجوز بالنّورة،
- 6- لا يجوز بالرّماد،
- 7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه.
- 8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
- 9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
- 10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
- 11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
- [12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]
- الرّابع: في كيفيّة التّيمّم و فيه اثنا عشر حديثا
- الخامس: في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم
- السّادس:
- السّابع:
- الثّامن:
- التّاسع:
- العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
- الحادي عشر:
- الثّاني عشر:
- الباب الثّاني عشر «1» في النّجاسات و الأواني و الجلود
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها و أقسامها
- الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،
- اشارة
- 1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
- 2- دم الدّماميل حتّى تبرأ.
- 3- دم الجروح حتّى تبرأ.
- 4- دم القروح حتّى تبرأ،
- 5- نجاسة البواطن
- 6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.
- 7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
- 8- نجاسة ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا
- 9- النّجاسة المشكوك فيها،
- 10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
- [11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]
- 12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
- الثّالث: في المطهّرات،
- اشارة
- 1- الماء،
- 2- الأحجار في الاستنجاء من الغائط،
- 3- المدر في الاستنجاء، منه،
- 4- الخرق و كلّ مزيل للغائط،
- 5- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه.
- 6- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم.
- 7- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة.
- 8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.
- 9- انقلاب الخمر خلّا،
- 11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
- 12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
- الرّابع: فيما ليس بنجس
- اشارة
- 1- البول و الرّوث ممّا يؤكل لحمه
- 2- أبدان الدّواب غير الكلب و الخنزير
- 3- المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه،
- 4- كلّ حيوان لا نفس له و دمه و ميتته
- 5- بدن الجنب و الحائض و عرقهما.
- 6- بصاق شارب الخمر.
- 8- بلل الفرج.
- 10- مالا تحلّه الحياة من الميتة.
- 11- الدود يقع من الكنيف و المقعدة.
- 12- الحديد:
- الخامس: في اشتباه محلّ النّجاسة
- السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
- السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
- الثّامن: في الحكم بالطّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة،
- التّاسع: في الصّلاة مع النّجاسة
- العاشر: في بقيّة أحكام النّجاسات
- اشارة
- 1- عدد الغسلات.
- 2- غسل الفراش و نحوه.
- 5- طهارة البواطن
- 6- أثر النّجاسة.
- 7- طرح الثّوب النّجس.
- 8- إعلام الغير بالنّجاسة.
- [9- جواز غسل الصائم بالماء من فيه]
- [10- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة]
- [11- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا]
- [12- لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود]
- الحادي عشر: في الأواني
- اشارة
- 1- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل.
- 2- ما يكره من أواني الخمر.
- 3- كيفيّة غسل الأواني و عدد الغسلات
- 4- مؤاكلة الكافر و استخدامه
- 5- أواني الذّهب و الفضّة.
- 6- آنية الصّفر و نحوها.
- 7- المفضّض.
- 8- آلات الذّهب و الفضّة.
- [9- بركة دعاء الرضا ع]
- 10- طهارة أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
- [11- روي أنّ النّبيّ ص كان يعجبه أن يشرب في القدح الشّامي]
- الثّاني عشر: في الجلود
- اشارة
- 1- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين.
- 2- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
- 3- ما يوجد في بلاد المسلمين.
- 4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
- 5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.
- 6- لا تجوز الصّلاة فيه
- 7- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه.
- 8- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
- 9- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
- [10- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف]
- [11- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف]
- [12- تكره الصّلاة في الفراء]
هدايه الامه الى احكام الائمه المجلد1
اشارة
شماره بازيابي : 5-3914
امانت : امانت داده مي شود
شماره كتابشناسي ملي : ع 3914
سرشناسه : حرعاملي، محمدبن حسن، 1033 - ق 1104
عنوان و نام پديدآور : هدايه الامه الي احكام الائمه[نسخه خطي]محمدبن حسن حرعاملي؛ ماتن: خود مولف
وضعيت استنساخ : [قرن 13ق]
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: از شش سطر آخر مقدمه پنجم آغاز شده است: من ان يكلف الناس ما لايطيقون و قال لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين الامرين (برگ 1ر)
انجام نسخه: افتاده: ينبغي القيام بحقوق الاخوان و الاحسان اليهم و هو انواع كثيره نذكر منه اثني عشر
: معرفي كتاب: مكرر نسخه 2082 (كه شامل كتاب سوم تا امر به معروف كتاب دوازدهم) است
مشخصات ظاهري : برگ: 240، سطر 25-23، اندازه سطور 20/5x11/5، 22/5x12/5، قطع 28/5x19/5
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: ترمه اصفهاني نخودي
خط: نسخ متوسط خوانا
تزئينات جلد: مقوا، رويه تيماج مشكي، دوون تيماج حنائي، سجاف اطراف تيماج حنائي
تزئينات متن: اندكي از عنوانها شنگرف و باقي سپيد مانده است
حواشي اوراق نسخه: با نشان صافي، 12
مهرها و تملك و غيره: مهر چهارگوش با عبارت [هوالمالك بالاستحقاق. من عواري الزمان ... خوانده نشد] با يك مهر بيضي ناخوانا در برگهاي (3ر و 238ب) دو برگ آغازين و يك برگ پايانين سپيد است
عنوانهاي ديگر : وسائل الشيعه. شرح
موضوع : حرعاملي، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق. وسائل الشيعه -- نقد و تفسير
فقه جعفري
[مقدمة التحقيق]
رموز الكتاب
1- الأصل: نعني به النسخة الأصليّة التي استنسخنا منها 2- م: نعني به نسخة مجلس الشورى الإسلامي 3- ش: نعني به نسخة جامع گوهرشاد 4- رض: نعني به نسخة المكتبة الرضويّة 5- ج: نعني به نسخة جامعة الفردوسي- مشهد- 6- نعني ب